حكم ص ٢٠٦–٢٠٧
قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا — نطاق القاعدة — حكم بالبراءة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ يناير سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح ببراءة المتهم من تزوير عقد يمنع من الطعن بتزوير هذا العقد فى دعوى مدنية . انما يشترط أن يكون حكم البراءة قد بنى على عدم ثبوت تزوير العقد لا على أسباب خاصة بالمتهم (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣١ اكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة نمرة ١٥) — والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة بنى سويف الابتدائية بتاريخ ٢٦ فبراير سنة ١٨٩٩ (القضاء السنة السادسة صحيفة ١٣٨) — وحكم محكمة بنى سويف الابتدائية الرقيم ١٣ فبراير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١١٨) — وحكم محكمة ملوى الجزئية الرقيم ٢٤ اكتوبر سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ١٩٠)
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

