حكم ص ٢٠٤–٢٠٦
الاشتراك فى ملكية عقار — ملكية آلة بخارية أوجدها أحد الشركاء فى العقار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
أقام أحد المالكين لأرض شائعة بينهما على نفقته خاصة آلة بخارية جديدة وادعى بملكيته خاصة لها . فحكم بأن للشريك الآخر حق المطالبة بنصيبه فى الآلة البخارية بشرط أن يدفع ما يخصه فى ثمنها (١) (١) راجع مجموعة التشريع والأحكام المختلطة السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٨٤
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

