حكم ص ٢٠٢–٢٠٤
الشفعة — العرض — الثمن الصورى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- دكريتو ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٤
المبادئ المستخلصة
اذا أراد الشفيع أن يطعن بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع فيجب عليه أن يعرض نفس هذا الثمن مع حفظ حقه فى اثبات صوريته . فاذا عرض الثمن الذى يدعى أنه حقيقى فلا يعتبر هذا العرض صحيحا (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة نمرة ٨٧) — ومجموعة التشريع والأحكام المختلطة السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٤٣ والسنة التاسعة عشرة صحيفة ٣٠١
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

