شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٢–٢٠٤

الشفعة — العرض — الثمن الصورى

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٣ يناير سنة ١٩١٣
المواد
دكريتو ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٤

المبادئ المستخلصة

اذا أراد الشفيع أن يطعن بصورية الثمن الوارد فى عقد البيع فيجب عليه أن يعرض نفس هذا الثمن مع حفظ حقه فى اثبات صوريته . فاذا عرض الثمن الذى يدعى أنه حقيقى فلا يعتبر هذا العرض صحيحا (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٣ فبراير سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة نمرة ٨٧) — ومجموعة التشريع والأحكام المختلطة السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٤٣ والسنة التاسعة عشرة صحيفة ٣٠١

Summary (English)

COURT OF APPEAL 13 JANUARY 1913. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.) : Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). MAHMOUD MUHAMMAD EL SHERKAWY v. MONIR EFFENDI MUHAMMAD EL HOFY AND OTHERS Preemption—Offer—Fictitious price. (Decree of 23 March 1901, art. 14.) If the preemptor wishes to dispute the price appearing in the contract of sale, as being fictitious, his proper course is to offer that price, reserving to himself the right of proving that it is fictitious. An offer merely of what he believes to be the true price is not a good offer. Cf. App. 23 Feb. 1909 (O.B. X. No. 87) : and B.L.J. XIV, p. 213. and XIX, p. 301.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 13 JANVIER 1913. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). MAHMOUD MOHAMED EL CHERQAOUI contre MONIR EFF. MOHAMED EL HOFI ET AUTRES Préemption — Offre — Prix fictif. (Décret du 23 mars 1901. art. 14.) Si le préempteur veut contester, comme fictif, le prix mentionné dans l'acte de vente, il devra offrir ce prix en se réservant le droit de prouver qu'il est fictif. L'offre limitée à la somme qu'il estime être le prix réel n'est pas valable. Cf. App. 23 févr. 1909 (B.O. X, N° 87); et B.L.J. XIV, p. 243. et XIX. p. 301.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا