حكم ص ٢٠٠–٢٠٢
الشفعة — عدم دفع الثمن — سقوط الحق
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- دكريتو ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ المادة ١٨
المبادئ المستخلصة
حكم الشفعة النهائى الصادر لصالح الشفيع يعتبر بمثابة عقد بيع بين الخصوم ومن ثم تسرى القواعد الخاصة بالبيع على طاب سقوط الحق فى الشفعة فبناء عليه اذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا لدفع الثمن كان للبائع فى حالة عدم الدفع أن يطلب الحكم بدفع الثمن والا سقط حق الشفيع فى الشفعة وليس له أن يتمسك بسقوط الحق فى الشفعة اعتمادا على أنه أنذر الشفيع وحدد له ميعادا للدفع فلم يدفع مع مضى الميعاد (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٨ مايو سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٢٤) — والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ ٢١ أغسطس سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٥)
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

