حكم ص ١٩٨–٢٠٠
الحوالة بالديون — الرضاء — اعلان المدين
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٣٤٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا أحال الدائن سند دين مدنى بغير اخبار المدين فذمة هذا الاخير تبرأ اذا دفع الدين للدائن الاصلى بالرغم من اشتمال سند الدين على رضاء المدين رضاء عاما بدفع الدين لاذن الدائن وأمره
صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

