شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٨–٢٠٠

الحوالة بالديون — الرضاء — اعلان المدين

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المادة ٣٤٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا أحال الدائن سند دين مدنى بغير اخبار المدين فذمة هذا الاخير تبرأ اذا دفع الدين للدائن الاصلى بالرغم من اشتمال سند الدين على رضاء المدين رضاء عاما بدفع الدين لاذن الدائن وأمره

Summary (English)

COURT OF APPEAL 18 DECEMBER 1912. MM. Ahmad Moussa Bey (Pres.) ; Soudan. Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). SHEIKH MOHYEL DIN ZEIN EL DIN v. MUHAMMAD ZEIN EL DIN Assignment of claim—Consent—Notice. (C.C. art. 349.) Although the original document of title contains a general consent by the debtor to pay the amount of a civil claim to the assignees of his creditor, nevertheless, if an assignment is made without notice to the debtor, he will be validly discharged by payment to the original creditor.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 18 DÉCEMBRE 1912. MM. Ahmed Moussa Bey, (Prés.); Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.). CHEIKH MOHYIL DIN ZEIN EL DIN contre MOHAMED ZEIN EL DIN Cession de créance — Consentement — Avis. (C.C. art. 319.) Malgré que le titre original contienne le consentement général du débiteur à payer le montant d'une créance civile aux cessionnaires de son créancier, néanmoins, si la créance est cédée sans que le débiteur en soit averti, celui-ci s'acquittera valablement en payant entre les mains de son créancier originaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا