حكم ص ١٩٧–١٩٨
مسؤولية مدنية — الضرر الناتج عن حفر آبار مجاورة لمنزل — ضعف أساس المنزل — تقدير التعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٥١ مدنى
المبادئ المستخلصة
طلب المدعى تعويضا لما لحق منزله من الضرر الناشئ عن حفر آبار بأرض مجاورة له فحكم بأنه وان كان السبب الأساسى للضرر هو حفر الآبار المذكورة إلا أن جسامة الضرر نتجت فى الواقع عن الضعف الذى ثبت وجوده بأساس المنزل . فلذا يتعين تخفيض التعويض المطلوب (١) (١) راجع كتاب سوردا عن المسؤولية (الطبعة الخامسة) الفقرات ١٠٨ و ٤٤٠ (٤) و ٦٦٠ و ٦٩٠
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

