شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٨

مسؤولية مدنية — الضرر الناتج عن حفر آبار مجاورة لمنزل — ضعف أساس المنزل — تقدير التعويض

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

طلب المدعى تعويضا لما لحق منزله من الضرر الناشئ عن حفر آبار بأرض مجاورة له فحكم بأنه وان كان السبب الأساسى للضرر هو حفر الآبار المذكورة إلا أن جسامة الضرر نتجت فى الواقع عن الضعف الذى ثبت وجوده بأساس المنزل . فلذا يتعين تخفيض التعويض المطلوب (١) (١) راجع كتاب سوردا عن المسؤولية (الطبعة الخامسة) الفقرات ١٠٨ و ٤٤٠ (٤) و ٦٦٠ و ٦٩٠

Summary (English)

COURT OF APPEAL 20 JANUARY 1913. MM. Muhammad Magdy Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey. Soudan (JJ.). EL-SITT MINWAR HANEM ISMAIL v. SHEIKH MUHAMMAD RASHID EL RIFAII Tort—House damaged by wells—Weak foundations—Measure of damages. (C.C. art. 151.) In an action for damages in respect of injury caused to a house by wells being sunk on the adjoining land, it was held that, although the sinking of the wells was the principal cause of the injury, yet, as it was proved that the extent of the injury was increased owing to the weakness of the foundations of the house, the amount of damages claimed must be reduced. See SOURDAT, De la Responsabilité (5th ed.), §§ 108, 440 quater, 660. 690.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 20 JANVIER 1913. MM. Mohamed Magdi Pacha (Prés.) : Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). EL-SITT MINOAR HANEM ISMAIL contre CHEIKH MOHAMED RACHID EL RIFAII Responsabilité civile — Maison endommagée par puits — Fondations faibles — Evaluation des dommages-intérêts. (C.C. art. 151.) Dans une action en dommages-intérêts pour préjudice causé à une maison par le fait de creuser des puits dans le terrain voisin, il fut jugé que, quoique le creusement des puits fût la cause principale du préjudice, cependant, comme il était prouvé que l'étendue du préjudice avait été augmentée par la faiblesse des fondations de la maison, les dommages-intérêts réclamés devaient être réduits. Voir SOURDAT, De la Responsabilité (5me éd.) §§ 108, 410 quater, 660. 690.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا