حكم ص ١٩٥–١٩٧
اضافة الملحقات للملك — بناء — سلامة النية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة «٦٥» مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا بنى شخص فى أرض موقوفة وكان يعتقد خطأ أن الارض قد آلت اليه بطريق وضع اليد فيعتبر البناء حاصلا بدون وقوع غش منه بالمعنى الوارد بالمادة ٦٥ مدنى (١) (١) راجع القانون المدنى الفرنساوى المادتان ٥٥٠ و ٥٥٥
صور الصفحات ١٩٥–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

