شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

الاستئناف فى المواد الجنائية — عدم رفع الاستئناف من المدعى المدنى — التعويض المدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٣

المبادئ المستخلصة

ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بالتعويض للمدعى المدنى الذى لم ينضم الى النيابة فى استئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 FEBRUARY 1913. MM. Bond (Pres.) ; Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey. Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.) ; Attiah Hosny Bey (State Rep.). ADAWY BAYOUMI MAKLAD AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE Criminal appeal—Civil claimant not a party—Damages. The appellate tribunal cannot award damages to a civil claimant who has failed to join in the appeal brought by the State representative against a judgment of acquittal.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er FÉVRIER 1913. MM. Bond (Prés.) ; Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.); Attia Hosny Bey (M.P.). ADAOUI BAYOUMI MAKLAD ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Appel criminel — Partie civile n'ayant pas interjeté appel — Dommages-intérêts. Un tribunal d'appel ne peut allouer des dommages intérêts à la partie civile qui a négligé de se joindre au ministère public dans l'appel interjeté par celui-ci contre un jugement d'acquittement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا