حكم ص ١٩٣–١٩٥
الاستئناف فى المواد الجنائية — عدم رفع الاستئناف من المدعى المدنى — التعويض المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٣
المبادئ المستخلصة
ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بالتعويض للمدعى المدنى الذى لم ينضم الى النيابة فى استئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم
صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

