شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٣

السب — العلنية — «مقالات» — معناها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٣
المواد
المادتان «١٤٨ و ٢٦٥» عقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى لتوفر العلنية وهى من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٦٥ عقوبات أن توجه ألفاظ السب فى الشارع العمومى حيث يحتمل سماعها . كلمة مقالات الواردة بالمادة ١٤٨ عقوبات لا تقتصر على الخطابة بل تشمل أيضا الحديث البسيط .

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 FEBRUARY 1913. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey. Mina Ibrahim Bey. Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.) : Attiah Hosny Bey (State Rep.). YOUSEF EFFENDI LEHEITA v. STATE REPRESENTATIVE Insult—Publicity—" Speech "—Meaning. (P.C. arts. 148, 265.) The fact of an insult being offered in a street, where it may be overheard by several persons, is sufficient to constitute the publicity which is a necessary element of an offence under article 265 P.C. The word " speech " in article 148 P.C. is not restricted to a public address, but includes ordinary conversation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er FÉVRIER 1913. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.): Attia Hosny Bey (M.P.). YOUSSEF EFFENDI LEHEITA contre MINISTÈRE PUBLIC Injures — Publicité — « Discours » — Sens du mot. (C.P. art. 118 et 265.) Pour avoir la publicité, élément nécessaire de l'infraction prévue à l'article 265 C.P., il suffit que l'injure soit proférée dans la rue, où elle pourrait être entendue par plusieurs personnes. Le mot « discours » employé à l'article 148 C.P. ne s'applique pas seulement à un discours public, mais comprend aussi un entretien ordinaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا