حكم ص ١٩٢–١٩٣
السب — العلنية — «مقالات» — معناها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول فبراير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادتان «١٤٨ و ٢٦٥» عقوبات
المبادئ المستخلصة
يكفى لتوفر العلنية وهى من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عنها فى المادة ٢٦٥ عقوبات أن توجه ألفاظ السب فى الشارع العمومى حيث يحتمل سماعها . كلمة مقالات الواردة بالمادة ١٤٨ عقوبات لا تقتصر على الخطابة بل تشمل أيضا الحديث البسيط .
صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

