حكم ص ١٧٧–١٩٢
حشيش — بيع منزول — جواهر مغشوشة بمواد مضرة بالصحة
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة — محكمة الاسكندرية الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- الدكريتو رقيم ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ والمادة ٢٢٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
احراز وبيع المنزول (خليط من السكر وكمية قليلة من الحشيش) معاقب عليه بمقتضى دكريتو ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الذى يحرم احراز وبيع الحشيش . ولا تدخل هذه الحالة تحت نص المادة ٢٢٩ عقوبات المتعلقة ببيع الجواهر المغشوشة بمواد مضرة بالصحة . (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ نوفبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٢٢)
صور الصفحات ١٧٧–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

