شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

حشيش — بيع منزول — جواهر مغشوشة بمواد مضرة بالصحة

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة — محكمة الاسكندرية الأهلية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
الدكريتو رقيم ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ والمادة ٢٢٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

احراز وبيع المنزول (خليط من السكر وكمية قليلة من الحشيش) معاقب عليه بمقتضى دكريتو ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الذى يحرم احراز وبيع الحشيش . ولا تدخل هذه الحالة تحت نص المادة ٢٢٩ عقوبات المتعلقة ببيع الجواهر المغشوشة بمواد مضرة بالصحة . (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ نوفبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٢٢)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA (Judgment on appeal) 5 DECEMBER 1912. MM. Ahmad Abdin Bey (Pres.) : Fauzy el Moteii Bey. Hussein Kamel Sirour Effendi (JJ.) : Aly el Koreii Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ELIAS HANNA ELIAS AND OTHERS Hashish—Sale of " manzoul "—Adulterated food. (Decree of 10 March 1884. P.C. art. 229.) The possession and sale of "manzoul" (a preparation of sugar with a small quantity of hashish) is punishable under the Decree of 10 March 1884 which prohibits the detention and sale of hashish. Art. 229 P.C., relating to the sale of adulterated food, is not applicable in this case. Cf. App. 30 Nov. 1910 (O.B. XII. No. 122).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE (Jugement en appel) 5 DÉCEMBRE 1912. MM. Ahmed Abdin Bey (Prés.); Fauzi el Moteii Bey, Hussein Kamel Sirour Effendi (JJ.) ; Ali el Koreii Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ELIAS HANNA ELIAS ET AUTRES Hachiche — Vente de « manzoul » — Denrées falsifiées. (Décret du 10 mars 1884. C.P. art. 229.) La détention et la vente de « manzoul » (une mixture de sucre avec une petite quantité de hachiche) est punissable du chef du Décret du 10 mars 1884, prohibant la détention et la vente de hachiche. L'article 229 C.P., concernant la vente de denrées falsifiées, n'est pas applicable dans l'espèce. Cf. App. 30 nov. 1910 (B.O XII, No 122).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا