حكم ص ١٧٥–١٧٧
(١) تحقيق الخطوط — تحقيق أهل الخبرة — بطلانه (٢) استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — الحكم بيطلان اجراآت الخبير
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية — محكمة بنى سويف الأهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المواد ٢٦٧ و ٣٦١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) يحكم ببطلان أعمال الخبير المعين لتحقيق الخطوط اذا لم يحضر المضاهاة أمام القاضى وكاتب المحكمة طبقا للمادة ٢٦٧ مرافعات (١) (٢) الحكم القاضى ببطلان أعمال خبير وباستبداله بغيره يجوز استئنافه على حدته (٢) (١) ذكر فى الحكم موسوعات كاربنتيه جزء ٣٨ صحيفة ١٠٩٤ فقرة ٣٨٢ الى ٣٨٧ (٢) ذكر فى الحكم دالوزانوتيه مادة ٤٥٢ من قانون المرافعات الفرنساوى فقرة ١٣٨ . وانظر أيضا مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثامنة صحيفة ١١٥ والسنة الثامنة عشرة صحيفة ١٣١
صور الصفحات ١٧٥–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

