شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٧

(١) تحقيق الخطوط — تحقيق أهل الخبرة — بطلانه (٢) استئناف فى المواد المدنية — حق الاستئناف — الحكم بيطلان اجراآت الخبير

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية — محكمة بنى سويف الأهلية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٧ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المواد ٢٦٧ و ٣٦١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) يحكم ببطلان أعمال الخبير المعين لتحقيق الخطوط اذا لم يحضر المضاهاة أمام القاضى وكاتب المحكمة طبقا للمادة ٢٦٧ مرافعات (١) (٢) الحكم القاضى ببطلان أعمال خبير وباستبداله بغيره يجوز استئنافه على حدته (٢) (١) ذكر فى الحكم موسوعات كاربنتيه جزء ٣٨ صحيفة ١٠٩٤ فقرة ٣٨٢ الى ٣٨٧ (٢) ذكر فى الحكم دالوزانوتيه مادة ٤٥٢ من قانون المرافعات الفرنساوى فقرة ١٣٨ . وانظر أيضا مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثامنة صحيفة ١١٥ والسنة الثامنة عشرة صحيفة ١٣١

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI-SUEF (Judgment on appeal) 7 JANUARY 1913. MM. Muhammad Ibrahim Bey (Pres.); Amin Hafez Effendi, Gamal el Din Abaza Effendi (JJ.). BISTAUROS EFFENDI KHALIL v. MAHMOUD AHMAD GABRY I. Verification of documents — Inquiry by expert — Declaration of nullity. II. Appeal, Civil—Right to appeal—Judgment declaring nullity of proceedings by expert. (C.C.C. Pr. arts. 267, 361.) I.—The Court will declare null the proceedings of an expert, appointed for the verification of a document, if his inquiry has not been made before the judge and registrar, as required by art. 267 C.C.C. Pr. (1) II.—A judgment declaring the nullity of the proceedings of an expert, and appointing another expert in his place, is susceptible of appeal independently of the principal judg- ment. (2) (1) Cited in the judgment. CARPENTIER, Répertoire XXXVI, p, 1091, §§ 382-387. (2) Cited in the judgment. DALLOZ, C.Pr.C.C. Annoté, art. 152, § 138. See also, B.L.J. VIII, p. 115, and XVIII. p. 131.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI-SOUEF (Jugement en appel) 7 JANVIER 1913. MM. Mohamed Ibrahim Bey (Prés.) ; Amin Hafez Effendi, Gamal-el-Din Abaza Effendi (JJ.). BISTAUROS EFFENDI KHALIL contre MAHMOUD AHMED GABRI I. Vérification d'écriture — Instruction par l'expert — Nullité. II. Appel en matière civile — Droit d'appel — Jugement déclarant nuls les actes d'un expert. (C.Pr.C.C. art. 267 et 361.) I. — Seront déclarés nuls les actes d'un expert, nommé pour la vérification d'un document, s'il n'a pas fait son instruction devant le juge et le greffier, suivant les dispositions de l'article 267 C.Pr.C.C. (1) II. — Un jugement déclarant nuls les actes d'un expert, et remplaçant l'expert par un autre est susceptible d'appel indépendamment du jugement principal. (2) (1) Cité dans le jugement, CARPENTIER, Répertoire XXXVI, p. 1094, §§ 382-387. (2) Cité dans le jugement, DALLOZ, C.Pr.C.C. annoté, art. 452, § 138. Voir aussi, B.L.J. VIII, p. 115, et XVIII, p. 131.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا