حكم ص ١٧٣–١٧٥
اجراآت مدنية — اعلان بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى — تعدد المستأنف عليهم
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٣٦٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا رفع استئناف على جملة أشخاص وأعلن بعض المستأنف عليهم المستأنف بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى فى ظرف ثمانية أيام ولم يفعل ففى هذه الحالة يعتبر الاستئناف كأنه لم يكن فقط بالنسبة لاولئك المستأنف عليهم الذين أعلنوا المستأنف
صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

