شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧٣–١٧٥

اجراآت مدنية — اعلان بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى — تعدد المستأنف عليهم

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا رفع استئناف على جملة أشخاص وأعلن بعض المستأنف عليهم المستأنف بقيد الاستئناف فى الجدول العمومى فى ظرف ثمانية أيام ولم يفعل ففى هذه الحالة يعتبر الاستئناف كأنه لم يكن فقط بالنسبة لاولئك المستأنف عليهم الذين أعلنوا المستأنف

Summary (English)

COURT OF APPEAL 24 DECEMBER 1912. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Soudan (JJ.). EL SAYED HAFEZ EL GHAMRY v. EL-SITT GALFIDAN BINT AHMAD AND OTHERS. Civil procedure—Summons to enter appeal in cause-list—Not served by all respondents—Effect. (C.C.C. Pr. art. 363.) Where there are several respondents to an appeal, and some of them serve a summons on the appellant requiring him to enter the appeal in the general cause-list within eight days, and such summons is not complied with, the appeal is only barred as against those respondents who have served the summons.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 24 DÉCEMBRE 1912. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Soudan (CC.). EL SAYED HAFEZ EL GHAMRI contre EL-SITT GALFIDAN BINT AHMED ET AUTRES Procédure civile — Sommation pour l'inscription de l'affaire au rôle — Plusieurs intimés. (C.Pr.C.C. art. 363.) Lorsqu'il y a plusieurs intimés, et que quelques-uns parmi eux font signifier à l'appelant une sommation d'avoir à faire inscrire son appel sur le rôle général dans un délai de huit jours, s'il n'a pas fait droit à cette demande, l'appel ne perd son effet qu'à l'égard de ceux des intimés qui ont fait la signification.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 173
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا