حكم ص ١٧١–١٧٣
اختصاص — نزع ملكية — أجنبى ذو حق عينى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم أول يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١٥ من دكريتو ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣
المبادئ المستخلصة
تختص المحاكم الأهلية بنظر دعوى نزع ملكية عقار وفاءا لدين اذا كان جميع الأخصام فى الدعوى وطنيين . ولاعبرة بكون العقار مرهونا لاجنبى . (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ١١٧) . ثم راجع بعكس ذلك مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية عشرة صحيفة ٢٨٥ والسنة الثالثة عشرة صحيفة ٧٩
صور الصفحات ١٧١–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

