شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٣

اختصاص — نزع ملكية — أجنبى ذو حق عينى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم أول يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١٥ من دكريتو ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

تختص المحاكم الأهلية بنظر دعوى نزع ملكية عقار وفاءا لدين اذا كان جميع الأخصام فى الدعوى وطنيين . ولاعبرة بكون العقار مرهونا لاجنبى . (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٩ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ١١٧) . ثم راجع بعكس ذلك مجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية عشرة صحيفة ٢٨٥ والسنة الثالثة عشرة صحيفة ٧٩

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1 JANUARY 1913. MM. Ahmad Zewar Pasha (Pres.) ; Marshall, Amin Aly Bey (JJ.). HEIRS OF ABUL ELA BADR ABDEL GALIL BEY v. WAKF ADMINISTRATION Jurisdiction—Expropriation—Foreign subject with real right. (Decree of 14 June 1883. art. 15.) Where all the parties to an action for expropriation of land in execution of a debt are local subjects, the Native Tribunals are competent, in spite of the fact that a foreign subject has a hypothec over the land. Cf. App. 19 March 1910 (O.B. XI, No. 117). See, contra, B.L.J. XII, p. 285; and XVIII, p. 79.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er JANVIER 1913. MM. Ahmed Zewar Pacha (Prés.); Marshall, Amin Ali Bey (CC.). HOIRS DE ABUL ELA BADR ABDEL GALIL BEY contre ADMINISTRATION DES WAKFS Compétence — Saisie immobilière — Sujet étranger nanti d'un droit réel. (Décret du 14 juin 1883, art. 15.) Lorsque toutes les parties dans un procès en expropriation d'un terrain pour exécution d'une dette sont des sujets locaux, les Tribunaux Indigènes sont compétents pour en connaître, quoiqu'un sujet étranger soit titulaire d'une hypothèque sur le terrain. Cf. App. 19 mars 1910 (B.O. XI, No 117). Voir contra, B.L.J. XII, p. 285 : et XVIII, p. 79.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 173
صفحة 171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧١–١٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا