حكم ص ١٦٩–١٧١
أعيان موقوفة — ايجار — تركة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ديسمبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
من المقرر شرعا أن اجارة الوقف المشترط دفعها فى مواعيد معينة لا تكتسب للمستحقين الا فى حلول الميعاد . ومن ثم اذا مات المستحق قبل ميعاد استحقاق الايجار فليس لورثته أن يطلبوا جزءا من الايجار بنسبة المدة السابقة على وفاة مورثهم لان الايجار لم يحل الا بعد الوفاة (١) (١) أنظر المادة ٣٦٦ من كتاب الوقف لقدرى باشا — وكلافين «الوقف» الجزء الاول صحيفة ١٦٣ فقرة ٩٥ و ٩٦
صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

