شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٩

مسؤولية مدنية — السيد والخادم — مسؤولية مصلحة من مصالح الحكومة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المادة ١٥٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

مصالح الحكومة ككل سيد عادى مسؤولة عن الاهمال الواقع من مستخدميها أثناء تأدية وظائفهم . أما الضمانات الملزم بتقديمها كل موظف حكومة عند دخوله فى الخدمة فلا تمنع مسؤولية المصلحة رأسا عن الضرر الناشئ عن اهمال احد مستخدميها (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة مصر الابتدائية بتاريخ ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ١٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 11 DECEMBER 1912. MM. Ahmad Zulfikar Bey (Pres.) ; Marshall, Amin Aly Bey (JJ.). HAMADALLAH AWAD ABDEL MOGITH AND ANOTHER v. MUDIRIEH OF KENA AND OTHERS Tort—Master and servant—Liability of Government Department. (C.C. art. 152.) A Government Department is subject to the ordinary liability of an employer for the negligence of its servants in the execution of their duties. The fact that a Government servant has been required to find a surety on entering the service does not affect the direct liability of the Department to indemnify a person who has suffered loss through the negligence of that servant. See Trib. App. Cairo, 28 Oct. 1907 (O.B. IX, No. 17).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 11 DÉCEMBRE 1912. MM. Ahmed Zulfikar Bey ( Prés.); Marshall, Amin Ali Bey (CC.). HAMADALLAH AWAD ABDEL MOGITH ET AUTRE contre MOUDIRIEH DE KÉNEH ET AUTRES Responsabilité civile — Patron et employé — Responsabilité d'une administration gouvernementale. (C.C. art. 152.) Toute administration gouvernementale est soumise à la responsabilité ordinaire d'un patron pour les négligences de ses employés dans l'exécution de leurs fonctions. Le fait qu'un employé du gouvernement a fourni un garant au moment d'entrer en service n'influe aucunement sur la responsabilité directe de l'administration envers celui qui a subi une perte par la négligence de cet employé. Voir Trib. App. Caire, 28 oct. 1907 (B.O. IX, No 17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا