حكم ص ١٦٧–١٦٩
مسؤولية مدنية — السيد والخادم — مسؤولية مصلحة من مصالح الحكومة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ١٥٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
مصالح الحكومة ككل سيد عادى مسؤولة عن الاهمال الواقع من مستخدميها أثناء تأدية وظائفهم . أما الضمانات الملزم بتقديمها كل موظف حكومة عند دخوله فى الخدمة فلا تمنع مسؤولية المصلحة رأسا عن الضرر الناشئ عن اهمال احد مستخدميها (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة مصر الابتدائية بتاريخ ٢٨ اكتوبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ١٧)
صور الصفحات ١٦٧–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

