حكم ص ١٦٦–١٦٧
مسؤولية مدنية — اهمال مشترك — تخفيض التعويض
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ١٥٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
طلب المدعون تعويضا لوفاة والدهم على أثر صدمة سببت من اهمال فى قيادة عربة وثبت أنه كان فى امكان المجنى عليه منع الحادثة لو لم يكن تحت تأثير الحشيش . حكم بأن اهمال المجنى عليه المذكور يستدعى تخفيض التعويض المطلوب (١) (٧) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة نمرة ٤٨) . وحكم محكمة أسيوط الجزئية الرقيم ٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٢٤٥) . ومجموعة التشريع والاحكام المختلطة السنة الثانية صحيفة ٤٢١ والسنة العشرون صحيفة ٢٧٦
صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

