حكم ص ١٦٥–١٦٦
التملك بمضى المدة الطويلة — صفة المالك
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٧٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
طلب واضع اليد على عقار شراءه أو استئجاره دليل على ان وضع يده ليس بصفة مالك ومن ثم لايتسنى له التمسك بالتملك بمضى المدة .
صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

