شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

التملك بمضى المدة الطويلة — صفة المالك

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ١١ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المادة ٧٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

طلب واضع اليد على عقار شراءه أو استئجاره دليل على ان وضع يده ليس بصفة مالك ومن ثم لايتسنى له التمسك بالتملك بمضى المدة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL 11 DECEMBER 1912. MM.Ahmad Zulfikar Bey (Pres.) ; Marshall,Amin Aly Bey (JJ.) IBRAHIM IBRAHIM EL-SHERKAWY v. MUDIRIEH OF BEHERA Acquisitive prescription—Animus domini. (C.C. art. 76.) The fact that a person in possession of land has lately applied to another person to sell or let the land to him is a sufficient proof that he has not been in possession in the character of owner, and consequently he cannot claim to have acquired the ownership of the land by prescription.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 11 DÉCEMBRE 1912. MM. Ahmed Zulfikar Bey (Prés.); Marshall, Amin Ali Bey (CC.) IBRAHIM IBRAHIM EL SHERKAWY contre MOUDIRIEH DE BEHERA Prescription acquisitive — Titre de propriétaire non équivoque. (C.C. art. 76.) Le fait que le détenteur d'un terrain a demandé récemment à une autre personne de lui vendre ou louer ce terrain établit suffisamment qu'il n'a pas été en possession à titre de propriétaire non équivoque, et par conséquent il ne saurait soutenir l'acquisition de la propriété du terrain par prescription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا