حكم ص ١٦٣–١٦٥
أملاك الميرى العمومية — منافع عمومية مهملة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٩ مدنى
المبادئ المستخلصة
جنابيات السكة الحديد المخصصة للمنافع العمومية تعتبر دائما من المنافع العمومية حتى لو لم تكن السكة الحديد منتفعة بها حالا . ومن ثم لا تملك بمضى المدة الطويلة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٥٨)
صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

