شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٥

أملاك الميرى العمومية — منافع عمومية مهملة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المادة ٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

جنابيات السكة الحديد المخصصة للمنافع العمومية تعتبر دائما من المنافع العمومية حتى لو لم تكن السكة الحديد منتفعة بها حالا . ومن ثم لا تملك بمضى المدة الطويلة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ يناير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ٥٨)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 DECEMBER 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Alston, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). STATE RAILWAYS DEPARTMENT v. MUSTAPHA EFFENDI TEWFIK Public domain—Land appropriated for public utility but not used. (C.C. art. 9.) Land at the side of a railway (gannabiyât) which has been appropriated for purposes of public utility, although not now made use of by the railway, remains part of the public domain and is consequently imprescriptible. Cf. App. 30 Jan. 1911 (O.B. XII, No. 58).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 DÉCEMBRE 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Prés.) ; Alston, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.). CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT contre MOUSTAPHA EFFENDI TEWFIK Domaine public — Terrain approprié pour utilité publique, mais pas employé. (C.C. art. 9.) Le terrain à côté d'un chemin de fer (gannabiyât), qui a été approprié pour l'utilité publique, continue, quoiqu'il ne soit plus employé par le chemin de fer, à faire partie du domaine public, et par conséquent est imprescriptible. Cf. App. 30 janv. 1911 (B.O. XII, No 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا