شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

نقض — نية المتهم — مسألة موضوعية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المواد ٤٥ و ١٩٨ و ٢٠٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أقيمت الدعوى العمومية على شخص بتهمة الشروع فى قتل وحكم بادانته لارتكابه جريمة احداث الجروح والضربات المنصوص عنها فى المادة ٢٠٦ عقوبات فليس لمحكمة النقض أن تبحث فى وجود قصد القتل من عدمه الا اذا كانت الوقائع التى أثبتها فى حكمه قاضى الموضوع مناقضة تناقضا ظاهريا لما استنتجه منها من جهة القصد (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٣ يونيه سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٣٦ – ١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا