حكم ص ١٦٢–١٦٣
نقض — نية المتهم — مسألة موضوعية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المواد ٤٥ و ١٩٨ و ٢٠٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا أقيمت الدعوى العمومية على شخص بتهمة الشروع فى قتل وحكم بادانته لارتكابه جريمة احداث الجروح والضربات المنصوص عنها فى المادة ٢٠٦ عقوبات فليس لمحكمة النقض أن تبحث فى وجود قصد القتل من عدمه الا اذا كانت الوقائع التى أثبتها فى حكمه قاضى الموضوع مناقضة تناقضا ظاهريا لما استنتجه منها من جهة القصد (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٣ يونيه سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٣٦ – ١)
صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

