شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

نقض — نية المتهم — مسألة موضوعية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
المواد ٤٥ و ١٩٨ و ٢٠٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أقيمت الدعوى العمومية على شخص بتهمة الشروع فى قتل وحكم بادانته لارتكابه جريمة احداث الجروح والضربات المنصوص عنها فى المادة ٢٠٦ عقوبات فليس لمحكمة النقض أن تبحث فى وجود قصد القتل من عدمه الا اذا كانت الوقائع التى أثبتها فى حكمه قاضى الموضوع مناقضة تناقضا ظاهريا لما استنتجه منها من جهة القصد (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٣ يونيه سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ١٣٦ – ١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 14 DECEMBER 1912. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.); Attiah Hosny Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. MUHAMMAD ALY ABDEL RAHIM Cassation—Intention of accused—Question of fact. (P.C. arts. 45, 198, 206.) Where a person, prosecuted for attempted murder, has been convicted of assault under art. 206 P.C., the Court of Cassation will not consider whether the finding that there was no intention to murder was justified, unless such finding is in clear contradiction to the facts of the case as found by the judgment. Cf. Cass. 3 June 1911 (O.B. XII. No. 136 : I).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 14 DÉCEMBRE 1912. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED ALI ABDEL RAHIM Cassation — Intention de l'accusé — Question de fait. (C.P. art. 15, 198 et 206.) Lorsque l'accusé, poursuivi pour tentative d'homicide, a été condamné pour coups et blessures du chef de l'article 206 C.P., la Cour de Cassation n'a pas à examiner la constatation qu'il n'y avait pas d'intention de commettre un homicide, à moins que cette constatation ne se trouve en contradiction évidente avec les faits de la cause tels qu'ils sont constatés par le jugement. Cf. Cass. 3 juin 1911 (B.O. XII, No 136, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا