شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/تشريع
تشريع ص ٧٧–٧٩
المحكمة
خديو مصر (أمر عالٍ — «نحن خديو مصر»)
التاريخ
صدر بسراى القبة فى ٣١ دسمبر سنة ١٨٩٩
المواد
يؤكد الأوامر الصادرة فى ٨ أغسطس و١٠ نوفبر سنة ١٨٨٨ وأول سبتمبر سنة ١٨٩١ (المادة السادسة)

المبادئ المستخلصة

«ترجمــة أمر عال — نحن خديو مصر — بناء على ما عرضــه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد تصديق الدول الموقعة على اتفاق لوندره أمرنا بمـاهوآت…» — نص تشريعى كامل من سبع مواد: تخصيص مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه مصرى لدفع ديون السودان المثبوتة، ومبلغ لايزيد عن ٢٥٠٠٠ جنيه يوزع اعانة على الضباط والمستخدمين الذين كانوا أسرى فى السودان أو على عائلاتهم، وتأليف لجنة خصوصية من أعضاء صندوق الدين وموسيو ديوميدس وموسيو شارل ده روكاسيرا تحكم قطعيا فى الطلبات المتعلقة بالديون ويكون دفعها بنسبة ٦٦ فى المائة، وبقاء الاحكام المدونة فى الاوامر الصادرة فى ٨ أغسطس و١٠ نوفبر سنة ١٨٨٨ وأول سبتمبر سنة ١٨٩١ مرعية الاجراء، وعلى ناظر المالية تنفيذ الأمر

Résumé (Français)

Décret en date du 31 décembre 1899 instituant une commission spéciale pour statuer sur les réclamations pécuniaires relatives au Soudan, et confirmant les décrets des 8 août et 10 novembre 1888 et du 1er septembre 1891, proclamant l'incompétence des Tribunaux mixtes et indigènes en ce qui les concerne. (J. O. du 3 janvier 1900, n° 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 77

صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا