- المحكمة
- خديو مصر (أمر عالٍ — «نحن خديو مصر»)
- التاريخ
- صدر بسراى القبة فى ٣١ دسمبر سنة ١٨٩٩
- المواد
- يؤكد الأوامر الصادرة فى ٨ أغسطس و١٠ نوفبر سنة ١٨٨٨ وأول سبتمبر سنة ١٨٩١ (المادة السادسة)
المبادئ المستخلصة
«ترجمــة أمر عال — نحن خديو مصر — بناء على ما عرضــه علينا ناظر المالية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد تصديق الدول الموقعة على اتفاق لوندره أمرنا بمـاهوآت…» — نص تشريعى كامل من سبع مواد: تخصيص مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه مصرى لدفع ديون السودان المثبوتة، ومبلغ لايزيد عن ٢٥٠٠٠ جنيه يوزع اعانة على الضباط والمستخدمين الذين كانوا أسرى فى السودان أو على عائلاتهم، وتأليف لجنة خصوصية من أعضاء صندوق الدين وموسيو ديوميدس وموسيو شارل ده روكاسيرا تحكم قطعيا فى الطلبات المتعلقة بالديون ويكون دفعها بنسبة ٦٦ فى المائة، وبقاء الاحكام المدونة فى الاوامر الصادرة فى ٨ أغسطس و١٠ نوفبر سنة ١٨٨٨ وأول سبتمبر سنة ١٨٩١ مرعية الاجراء، وعلى ناظر المالية تنفيذ الأمر
Résumé (Français)
Décret en date du 31 décembre 1899 instituant une commission spéciale pour statuer sur les réclamations pécuniaires relatives au Soudan, et confirmant les décrets des 8 août et 10 novembre 1888 et du 1er septembre 1891, proclamant l'incompétence des Tribunaux mixtes et indigènes en ce qui les concerne. (J. O. du 3 janvier 1900, n° 2).
صور الصفحات ٧٧–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

