شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٧٣–٧٧

فى الملك المشترك والعمارة فيه وفى الشريعة الغراء والقوانين وعدم سريانها على ماسبقها من الحوادث

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئيه — بهيئة مدنية (بالجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية بسراى المحكمة)
التاريخ
حكم رقم ٢٥ نوفبر ســنة ١٨٩٩
المواد
المادة ٦٥٥ من كتاب مرشد الحيران — المادة ١٣١١ من المجلة (وردتا فى الموجز لا فى كتلة العنوان)

المبادئ المستخلصة

اذا أحدث أحد الشريكين عمارة فى الملك المشترك قبــل العمل بقانون المحــاكم الاهليـــة وجب الرجوع الى أحكام الشريعــة الغــراء فى معرفة مايكون للشريك الذى أجرى العمارة من الحقوق على شريكه الآخر قضت المادة ٦٥٥ من كتاب مرشد الحيران والمادة ١٣١١ من المجلة أنه اذا عمر الشريك الملك المشترك بدون اذن من شريكه أو من الحاكم يكون متبرعا وليس له أن يرجع على شريكه بمقدار ماأصاب حصته من المصاريف سكوت الشريك عن المعارضة وقت رؤيته البناء انما يعتبر قبولا للتبرع لااذنا بالبناء

Summary (English)

SUMMARY COURT OF BENI-SOUEF. — 25 November 1899. Law not retrospective—Co-ownership—Repairs—Muhammadan Law. The mutual rights of co-owners, in respect of repairs to an immovable held in co-ownership, executed by one or some of such co-owners, are determined by Muhammadan Law, when such repairs were previous to the promulgation of the Egyptian Native Codes. By Art. 655 (Arabic text) of the Mourshid El Hairan and Art. 1311 of the Megalla, a person who, without the authority of his co-owner or the Court, repairs property held in co-ownership, is taken to have intended a gift to his co-owner, and cannot claim from the latter a contribution towards the outlay proportional to his share in the property. The fact that the co-owner raised no objection to the repairs at the time of their execution, is to be construed as an acceptance of the gift, and not as an implied authority for the execution of the repairs.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE BENI-SOUEF. — 25 novembre 1899. Non-rétroactivité de la loi — Copropriété — Réparations — Loi musulmane. Les droits respectifs des copropriétaires, à raison des réparations faites à l'immeuble indivis avant la promulgation des codes indigènes, sont régis par la loi musulmane. D'après les art. 655 (texte arabe) du Mourshid El Hairan et 1311 de la Megalla, le copropriétaire qui fait des réparations à un bien indivis, sans l'autorisation de son copropriétaire ou du juge, est censé avoir voulu faire une libéralité, et ne peut réclamer à son copropriétaire une partie des frais proportionnelle à la part de ce dernier dans la propriété. Le défaut d'opposition du copropriétaire lors de la réparation constitue une acceptation de la libéralité et nullement une autorisation tacite de faire ces réparations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 73

صور الصفحات ٧٣–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا