حكم ص ١٦١–١٦٢
اختلاس أشياء محجوز عليها — دفع الدين عقب الاختلاس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادتان ٢٧٥ و ٢٨٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا اختلس المالك أشياء المحجوز عليها ثم دفع الدين بعد الاختلاس فهذا الدفع لايعتبر كافيا لنفى القصد الجنائى عنده
صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

