حكم ص ١٥٧–١٦١
ضرب — « التوافق على التعدى » — معناه
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- المادة ٢٠٧ عقوبات
المبادئ المستخلصة
التوافق على التعدى المنصوص عنه فى المادة ٢٠٧ عقوبات لا يستوجب اتفاق سابق على المضاربة . فلذا تنطبق المادة ٢٠٧ على الاشخاص الذين انضموا الى معركة بين فريقين حين علمهم بحصولها (١) ( ١ ) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٢ مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ٣٦٧)
صور الصفحات ١٥٧–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

