حكم ص ١٥٦–١٥٧
نقض — مشتملات الحكم — اهانة موظف عمومى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ يناير سنة ١٩١٣
- المواد
- المادة ١١٧ عقوبات
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى بادانة المتهم لاهانته موظفا عموميا أثناء تأدية وظيفته قابل للنقض اذا لم يبين فيه ألفاظ الاهانة ونوع العمل الذى كان يؤديه الموظف العمومى وقت الاعتداء عليه . وذلك لان محكمة النقض والابرام لايتسنى لها عند عدم استيفاء هذه الاوجه مراقبة صحة تطبيق القانون (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشر نمرة ٧٩)
صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

