شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٧

نقض — مشتملات الحكم — اهانة موظف عمومى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ يناير سنة ١٩١٣
المواد
المادة ١١٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الحكم القاضى بادانة المتهم لاهانته موظفا عموميا أثناء تأدية وظيفته قابل للنقض اذا لم يبين فيه ألفاظ الاهانة ونوع العمل الذى كان يؤديه الموظف العمومى وقت الاعتداء عليه . وذلك لان محكمة النقض والابرام لايتسنى لها عند عدم استيفاء هذه الاوجه مراقبة صحة تطبيق القانون (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ٢٦ مارس سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشر نمرة ٧٩)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 4 JANUARY 1913. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdy Pasha, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (JJ.); Attiah Hosny Bey (Stat Rep.). MUHAMMAD EL SENBATY EL KABIR v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Contents of judgment—Insulting public servant. (P.C. art. 117.) A judgment convicting the accused of insulting a public servant in the execution of his duties, which omits to set out the expressions used by the accused or to state how the public servant was occupied at the time, will be quashed on the ground that it does not enable the Court of Cassation to satisfy itself that the law has been properly applied. Cf. Cass. 26 March 1910 (O.B. XI, No. 79).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 JANVIER 1913. MM. Bond (Prés.) ; Mohamed Magdi Pacha, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Soudan (CC.); Attiah Hosny Bey (M.P.). MOHAMED EL SENBATI EL KEBIR contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Mentions du jugement — Outrage contre un fonctionnaire public. (C.P. art. 117.) Un jugement de condamnation pour insultes à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions sera cassé s'il ne mentionne pas les phrases employées par l'accusé et l'occupation du fonctionnaire au moment de l'incident, parce que ces mentions sont nécessaires pour mettre la Cour de Cassation à même de se rendre compte que la loi a été bien appliquée. Cf. Cass. 26 mars 1910 (B.O. XI, No 79).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 156
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا