شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٦

سرقة — أركانها — التسليم لمدعى الملكية

المحكمة
محكمة أسوان الجزئية — بجلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
حكم رقيم ٨ أغسطس سنة ١٩١٢
المواد
(المواد «٢٧٤ و ٢٩٣ و ٢٩٦» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا عقاب على من يدعى كذبا أنه مالك لشئ ويستلمه بناء على هذا الادعاء الكاذب (١) (١) واستشهد الحكم بشرح جرانمولان «قانون العقوبات المصرى» الجزء الثانى صحيفة ٤٢٣ — وجارو « قانون العقوبات » طبعة خامسة جزء خامس صحيفة ٣٨٩ فقرة ٢٠٩٤ و ٢٠٩٥

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 156
صفحة 151

صور الصفحات ١٥١–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا