حكم ص ١٥١–١٥٦
سرقة — أركانها — التسليم لمدعى الملكية
- المحكمة
- محكمة أسوان الجزئية — بجلسة الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ أغسطس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المواد «٢٧٤ و ٢٩٣ و ٢٩٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا عقاب على من يدعى كذبا أنه مالك لشئ ويستلمه بناء على هذا الادعاء الكاذب (١) (١) واستشهد الحكم بشرح جرانمولان «قانون العقوبات المصرى» الجزء الثانى صحيفة ٤٢٣ — وجارو « قانون العقوبات » طبعة خامسة جزء خامس صحيفة ٣٨٩ فقرة ٢٠٩٤ و ٢٠٩٥
صور الصفحات ١٥١–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

