حكم ص ١٥٠–١٥١
عدم الحكم باحدى الطلبات — حق رفع دعوى جديدة — التماس اعادة النظر
- المحكمة
- محكمة اسنا الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ نوفمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة «٣٧٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يحكم باحدى الطلبات فى قضية حكم فيها نهائيا فالطريق الوحيد للوصول الى الحكم بما لم يقض به هو التماس اعادة النظر لا أن ترفع به دعوى جديدة (١) (١) راجع لاكوست «الشئ المحكوم فيه نهائيا» طبعة ثانية صحيفة ١١٢ فقرة ٣٣١ — وجرسونيه « المرافعات المدنية » طبعة ثانية الجزء السادس صحيفة ٤١٣ فقرة ٢٣٣٠
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

