حكم ص ١٤٩–١٥٠
زنا الزوجة — تنازل عن دعوى الزنا — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — محكمة الزقازيق الابتدائية الأهلية — بجلسة استئناف الجنح والمخالفات
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المواد «٢٣٥ و ٢٣٦» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ليس للزوج الذى طلب محاكمة زوجته لارتكابها الزنا ثم تنازل عن محاكمتها وقبل معاشرتها أن يرجع فى تنازله ويطلب محاكمتها من جديد لأن تنازله نهائى لا رجوع فيه (١) (١) راجع جارو «قانون العقوبات» الطبعة الثانية الجزء الخامس وجه ١٥٩ وفقرة ١٨٨٧
صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

