حكم ص ١٤٧–١٤٩
حصة شائعة فى عقار — هدم وبناء من جديد — ضياع الحصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
وقف ذو اليد حصته الشائعة فى طاحون قائم على أرض محكرة ثم هدمت هذه الطاحون وأقام ذوو اليد الآخرون منزلا محلها . حكم بأن ليس لناظر الوقف أن يطلب تتبع حصته الشائعة فى المنزل المذكور لان حق الوقف قد زال بزوال الطاحون ولم يتجدد بالنسبة للمنزل بما أن الناظر لم يشترك فى بنائه ومن ثم تكون دعوى الناظر بخصوص ذلك على غير أساس (١) (١) راجع مجموعة الاحكام والتشريع المختلطة السنة الرابعة عشرة صحيفة ٢٨٤
صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

