حكم ص ١٤٥–١٤٧
التملك بمضى المدة الطويلة — حق ارتفاق على جامع موقوف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٩» مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يمكن اكتساب حق المطل على جامع موقوف ومخصص للعبادة بمضى المدة الطويلة لانه أصبح بذلك من المحلات المخصصة للنافع العمومية ومن ثم لا يملك بمضى المدة الطويلة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٧ مايو سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشرة نمرة ١١) والهداية الكتاب الخامس عشر فى الوقف
صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

