ميراث — انتقال الملكية للورثة — «لا تركة الا بعد سداد الدين»
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ ديسمبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
يملك الوارث شرعا ما يتركه مورثه وقت الوفاة . والقول بان لا تركة الا بعد سداد الدين لا يقصد به أن التركة تبقى معلقة لا مالك لها حتى تدفع ديون المورث كلها انما معناه أن الوارث ملزم بدفع دين مورثه بنسبة ما أخذه من التركة فلذلك ليس لدائنى المورث أن يطلبوا الغاء البيع الحاصل من الورثة لشئ من أموال التركة بناء على أن البيع حصل قبل سداد ديون المورث وأن الورثة قد باعوا حينئذ شيئا لا يملكونه . بل الطريقة الوحيدة للطعن فى هذا البيع هى رفع دعوى ابطال التصرفات الصادرة من المدين اذا توفرت شروط هذه الدعوى (١) (١) راجع الحكم الاستئناف الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ٣١ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ١٩) — وكتاب كلافيل عن الاحوال الشخصية والتركات الجزء الثانى صحيفة ١٠ — ثم راجع عكس ذلك بمجموعة الاحكام والشرائع المختلطة السنة العاشرة صحيفة ١٠٤ والسنة السادسة عشرة صحيفة ٦٩ والسنة السابعة عشرة صحيفة ٢٢١
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

