حكم ص ١٤١–١٤٣
اجراآت مدنية — نزع الملكية — الدفع باستحقاق العقار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
عند نظر دعوى نزع ملكية مرفوعة من دائن على ورثة مدينه دفع المدعى عليهم بأنهم يملكون العين المطلوب نزع ملكيتها بطريق الشراء من المورث. حكم بأنه ليس من الضرورى رفع دعوى الاستحقاق على حدتها وأنه يمكن التمسك بهذا الدفع فى دعوى نزع الملكية (١) (١) راجع حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية الرقيم ٤ يونيو سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٢٨)
صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

