حكم ص ١٤٠–١٤١
الشئ المحكوم فيه نهائيا — اختلاف فى الصفة والاشخاص
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٣٢» مدنى)
المبادئ المستخلصة
باع زيد أرضا الى عمرو وقبل تسجيل عقد البيع وقف زيد نفس الارض وسجل الوقفية فرفع عمرو دعوى على زيد بصفته الشخصية وحكم له بثبوت ملكيته . على أثر ذلك أقام زيد المذكور ابنه بكرا ناظرا على الوقف فرفع بكر بصفته ناظرا على وقف أبيه دعوى على عمرو يطلب الحكم بثبوت ملكية الوقف لهذه الارض ومحكمة الاستئناف قررت أنه ولو أن الدعوى الاولى رفعت على زيد بصفته الشخصية والدعوى الحالية مرفوعة من بكر بصفته ناظرا على الوقف فللمدعى عليه أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائيا . وذلك لان زيدا كان فى الواقع ناظرا للوقف حين رفع الدعوى الاولى ولم يتنازل لابنه عن النظار الا تجديدا للخصومة (١) (١) راجع تعليقات داللوز على القانون المدنى مادة ١٣٥١ الفقرة ١٥٣٥
صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

