حكم ص ١٣٨–١٤٠
مسؤلية مدنية — مالك الحيوان المعيب — السيد والخادم — المكلف بالاثبات
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة «١٥٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
أصيب عربجى أثناء خدمته بجرح بليغ من حصان مخدومه مع أنه كان عالما بعيب الحصان وكان يحتاط لنفسه منه . حكم بأن السيد ملزم بالتعويض ارتكانا على المادة ١٥٣ مدنى لأنه لم يثبت أن الضرر الحاصل نشأ عن خطأ الخادم أو بالقضاء والقدر (١) (١) ذكر فى الحكم شرح بلانيول للقانون المدنى الجزء الثانى فقرة ٩١٩ مكررة والاحكام المذكورة به — وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر نمرة ١٠٩) (وحكم محكمة بنى سويف الابتدائية الرقيم ١١ ابريل سنة ١٩١٠) المجموعة الرسمية السنة الحادية عشر نمرة ١٢٤)
صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

