شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٠

مسؤلية مدنية — مالك الحيوان المعيب — السيد والخادم — المكلف بالاثبات

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
(مادة «١٥٣» مدنى)

المبادئ المستخلصة

أصيب عربجى أثناء خدمته بجرح بليغ من حصان مخدومه مع أنه كان عالما بعيب الحصان وكان يحتاط لنفسه منه . حكم بأن السيد ملزم بالتعويض ارتكانا على المادة ١٥٣ مدنى لأنه لم يثبت أن الضرر الحاصل نشأ عن خطأ الخادم أو بالقضاء والقدر (١) (١) ذكر فى الحكم شرح بلانيول للقانون المدنى الجزء الثانى فقرة ٩١٩ مكررة والاحكام المذكورة به — وحكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر نمرة ١٠٩) (وحكم محكمة بنى سويف الابتدائية الرقيم ١١ ابريل سنة ١٩١٠) المجموعة الرسمية السنة الحادية عشر نمرة ١٢٤)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا