حكم ص ١٣٦–١٣٨
دعوى ابطال التصرفات — الشروط اللازمة لرفعها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٤٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
يلزم لبطلان البيع الصادر من مدين عملا بالمادة ١٤٣ مدنى أن يثبت الدائن وجود التواطؤ بين المدين المذكور والمشترى وأن هذا البيع يضره وأن نتيجته حرمانه من العين المبيعة التى كانت المحل الوحيد للوفاء (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ ١٦ يوليو سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة العدد العاشر )
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

