حكم ص ١٣٤–١٣٦
تعهد — شرط جزائى — تنفيذ جزئى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٢٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا تضمن عقد شرطا جزائيا يحتم دفع مبلغ معين عن كل يوم تأخر فيه المتعهد عن الوفاء فالقاضى غير مقيد بأن يتبع الشرط الجزائى بنصه فى حالة ما اذا قام المدين بتنفيذ بعض ما تعهد به وله أن يقدر المبلغ الذى يراه عدلا (١) (١) راجع مجموعة الاحكام والتشريع المختلطة السنة العشرون صحيفة ٢٧٠
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

