حكم ص ١٣٣–١٣٤
اختصاص — السندات القابلة للتحويل — أجنبى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (الدكريتو الصادر بتاريخ ١٤ يونيو سنة ١٨٨٣ مادة ١٥ — والمواد ١٤١ و ١٤٢ من القانون التجارى المختلط )
المبادئ المستخلصة
تختص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى المقامة من وطنى تحول اليه سند من أجنبى (١) . انما اذا كان التحويل غير مستوف لشرائطه القانونية كعدم ذكر التاريخ الذى حصل فيه فالسند يبقى فى ملك الأجنبى ومن ثم لا يجوز رفع الدعوى أمام المحاكم الأهلية (٢) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة نمرة ٧٩) — والحكم الاستئنافى الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ ٣ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (القضاء السنة الثالثة صحيفة ٧٠) ومجموعة مذكرات ومنشورات لجنة المراقبة القضائية نمرة ٨٩ (المجموعة الرسمية السنة السابعة نمرة ٤٥) (٢) حكم محكمة الاستئناف الرقيم ٣٠ مايو سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٢١)
صور الصفحات ١٣٣–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

