شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٣

سرقة — أملاك حرة — أحجار فى الصحراء

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
(مادة «٢٧٤» عقوبات والمواد «٨ و ٩ و ١٠ و ٥٦ و ٥٧» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا يعتبر سارقا من أخذ أحجارا من جهة الصحراء غير داخلة فى حدود محجر مصرح بأخذ أحجار منه . لأن الصحراء على وجه عام ليست من الأملاك الأميرية العمومية ولا الخصوصية . بل هى أرض حرة لا مالك لها (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ٣٨٧) ومجموعة منشورات ومذكرات لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣٦٤ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٤٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 130

صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا