حكم ص ١٣٠–١٣٣
سرقة — أملاك حرة — أحجار فى الصحراء
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (مادة «٢٧٤» عقوبات والمواد «٨ و ٩ و ١٠ و ٥٦ و ٥٧» مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر سارقا من أخذ أحجارا من جهة الصحراء غير داخلة فى حدود محجر مصرح بأخذ أحجار منه . لأن الصحراء على وجه عام ليست من الأملاك الأميرية العمومية ولا الخصوصية . بل هى أرض حرة لا مالك لها (١) (١) راجع الحكم الاستئنافى الصادر من محكمة الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ١٩ يناير سنة ١٨٩٧ (القضاء السنة الرابعة صحيفة ٣٨٧) ومجموعة منشورات ومذكرات لجنة المراقبة القضائية نمرة ٣٦٤ (القضاء السنة الخامسة صحيفة ١٤٢)
صور الصفحات ١٣٠–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

