حكم ص ١٢٨–١٣٠
اتفاق جنائى — جريمة مستمرة — لا عبرة بمحل نشوء الجريمة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- ( المادتان «٣ و ٤٧» مكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
المادة ٤٧ عقوبات مكررة الخاصة بالاتفاقات الجنائية تعاقب بطريقة استثنائية على الاعمال التحضيرية المحضة الاتفاق الجنائى جريمة مستمرة فليس حصول الاتفاق هو المعاقب عليه بالمادة ٤٧ عقوبات مكررة بل حالة الاتفاق . وهذه الحالة تستمر من وقت وقوع الاتفاق للوقت الذى ينفذ فيه مع توفر أركانه المكونة له . من ثم لا عبرة بمحل وقوع الاتفاق حضر المتهم الى القطر المصرى ومعه منشورات ثورية لتوزع فى القطر تنفيذا للاتفاق الجنائى الذى وقع فى الاستانة وقبل البدء فى توزيع هذه المنشورات ألقى القبض عليه — قررت محكمة النقض أن الحكم بادانة المتهم المذكور يدخل تحت نص المادة ٤٧ عقوبات مكررة وأنه لا يهم معرفة ما اذا كانت الجريمة معاقبا عليها فى تركيا
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

