شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٨–١٣٠

اتفاق جنائى — جريمة مستمرة — لا عبرة بمحل نشوء الجريمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٢
المواد
( المادتان «٣ و ٤٧» مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

المادة ٤٧ عقوبات مكررة الخاصة بالاتفاقات الجنائية تعاقب بطريقة استثنائية على الاعمال التحضيرية المحضة الاتفاق الجنائى جريمة مستمرة فليس حصول الاتفاق هو المعاقب عليه بالمادة ٤٧ عقوبات مكررة بل حالة الاتفاق . وهذه الحالة تستمر من وقت وقوع الاتفاق للوقت الذى ينفذ فيه مع توفر أركانه المكونة له . من ثم لا عبرة بمحل وقوع الاتفاق حضر المتهم الى القطر المصرى ومعه منشورات ثورية لتوزع فى القطر تنفيذا للاتفاق الجنائى الذى وقع فى الاستانة وقبل البدء فى توزيع هذه المنشورات ألقى القبض عليه — قررت محكمة النقض أن الحكم بادانة المتهم المذكور يدخل تحت نص المادة ٤٧ عقوبات مكررة وأنه لا يهم معرفة ما اذا كانت الجريمة معاقبا عليها فى تركيا

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 128

صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا