حكم ص ١١٦–١٢٨
مواشى — معنى ذلك — معز
- المحكمة
- محكمة ادفو المركزية — جلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٣١» عقوبات) — كذا طُبعت، والمقصود المادة ٣١٠ عقوبات كما ورد فى نص المبدأ وفى الموجزين الفرنسى والانجليزى (P.C. art. 310 (1); Law No. 8 of 1904, art. 3)
المبادئ المستخلصة
المعزى من المواشى المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة ٣١٠ عقوبات فقتلها معاقب عليه بالمادة المذكورة ومن ثم تكون المحكمة المركزية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة فى هذا الشأن
صور الصفحات ١١٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

