شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

مواشى — معنى ذلك — معز

المحكمة
محكمة ادفو المركزية — جلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٣١» عقوبات) — كذا طُبعت، والمقصود المادة ٣١٠ عقوبات كما ورد فى نص المبدأ وفى الموجزين الفرنسى والانجليزى (P.C. art. 310 (1); Law No. 8 of 1904, art. 3)

المبادئ المستخلصة

المعزى من المواشى المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة ٣١٠ عقوبات فقتلها معاقب عليه بالمادة المذكورة ومن ثم تكون المحكمة المركزية غير مختصة بنظر الدعوى المرفوعة فى هذا الشأن

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF EDFU 26 OCTOBER 1912. M. Youssef Rifaat Effendi (J.). STATE REPRESENTATIVE v. AHMED TALA AHMED Live-stock—Meaning—Goat. (P.C. art. 310 (1) : Law No. 8 of 1904, art. 3.) A goat is " live-stock " within the meaning of art. 310 (1) P.C. Killing a goat, therefore, falls under that article and not under art. 312, and consequently the offence is not within the competence of a Markaz Tribunal. Cf. Répertoire des Notes et Circulaires du Comité de Surveillance Judiciaire. No. 22.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ D'EDFOU 26 OCTOBRE 1912. M. Youssef Rifaat Effendi (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED TALA AHMED « Bestiaux » — Sens — Chèvre. (C.P. art. 310 (1) ; Loi N° de 1901, art. 3.) La chèvre est comprise dans la catégorie des « bestiaux » dans le sens de l'art. 310 (1) C.P. Il s'ensuit que le fait de tuer une chèvre tombe sous le coup de cet article, et non pas de l'article 312. Par conséquent l'infraction n'est pas de la compétence d'un Tribunal de Markaz. Cf. Répertoire des Notes et Circulaires du Comité de Surveillance Judiciaire, N° 22.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا