شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

اختصاص — رفع دعوى مباشرة — أجانب

المحكمة
محكمة كرموس المركزية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة جنح ومخالفات بمحكمة قسم كرموس
التاريخ
حكم رقيم ٢ سبتمبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٥٢» جنايات والمادة «١٥» من الامر العالى الصادر بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية (١) (١) هذا الحكم مطابق لما جرت عليه المحاكم فى أحكامها — راجع عكس ذلك محكمة العطارين الجزئية بتاريخ ١٢ يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة نمرة ١٠) والمقالة المنشورة من المسيو روسيتى فى مجلة مصر العصرية جزء أول صحيفة ٤٩١

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا