شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

اختصاص — رفع دعوى مباشرة — أجانب

المحكمة
محكمة كرموس المركزية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة جنح ومخالفات بمحكمة قسم كرموس
التاريخ
حكم رقيم ٢ سبتمبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٥٢» جنايات والمادة «١٥» من الامر العالى الصادر بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية (١) (١) هذا الحكم مطابق لما جرت عليه المحاكم فى أحكامها — راجع عكس ذلك محكمة العطارين الجزئية بتاريخ ١٢ يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة نمرة ١٠) والمقالة المنشورة من المسيو روسيتى فى مجلة مصر العصرية جزء أول صحيفة ٤٩١

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF KARMOUS 2 SEPTEMBER 1912. MM. Moustapha El-Nahass Effendi (J.). DAVO BELLINA AND ANOTHER v. HASSAN MUHAMMAD ABU HASSAN AND OTHERS Jurisdiction—Direct Summons—Foreigner. (Decree of 14 June 1883. art. 15 : C.Cr.Pr., art. 52.) Where proceedings are instituted by a foreigner by direct summons against the accused, the Court has no jurisdiction either to adjudicate on the claim for damages, or to try the public action. This decision follows the constant practice of the Native Courts. But see contra, Sum. Trib. Attarin. 12 July 1906 (O.B. VIII. No. 10). and an article by M. R. A. ROSSETTI, in l'Egypte Contemporaine, Vol. I, p. 491.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ DE KARMOUS 2 SEPTEMBRE 1912. MM. Moustapha El-Nahhas Effendi (J.). DAVO BELLINA ET AUTRE contre HASSAN MOHAMED ABU HASSAN ET AUTRES Compétence — Citation directe — Etranger. (Décret du 14 juin 1883. art. 15 ; C.I.C. art. 52.) Lorsqu'un étranger cite un indigène directement devant le tribunal répressif, ce tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés ni pour connaître de l'action publique. Ce jugement suit la jurisprudence constante. Mais, voir contra, Trib. Som. d'Attarine. 12 juil. 1906 (B.O. VIII, N° 10), et voir l'article de M. R. A. ROSSETTI dans l'Egypte Contemporaine, Vol. I. p. 491.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا