حكم ص ١١٥–١١٦
اختصاص — رفع دعوى مباشرة — أجانب
- المحكمة
- محكمة كرموس المركزية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة جنح ومخالفات بمحكمة قسم كرموس
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ سبتمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٥٢» جنايات والمادة «١٥» من الامر العالى الصادر بتاريخ ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية (١) (١) هذا الحكم مطابق لما جرت عليه المحاكم فى أحكامها — راجع عكس ذلك محكمة العطارين الجزئية بتاريخ ١٢ يوليه سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة نمرة ١٠) والمقالة المنشورة من المسيو روسيتى فى مجلة مصر العصرية جزء أول صحيفة ٤٩١
صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

