شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٣–١١٥

تبديد — تاريخ ارتكابه — سقوط الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية — جلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٢٩٦» عقوبات و «٢٧٩» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا تعذر تعيين التاريخ الذى بددت فيه ورقة فتعتبر الجريمة قد وقعت فى الوقت الذى نبه فيه على المودع لديه بالتسليم وامتنع وتسرى مدة سقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (١) (١) مذكور فى الحكم — جارو قانون العقوبات طبعة ثانية جزء خامس نمرة ٢٣١٦

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 113

صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا