شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٣–١١٥

تبديد — تاريخ ارتكابه — سقوط الدعوى العمومية

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية — جلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «٢٩٦» عقوبات و «٢٧٩» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا تعذر تعيين التاريخ الذى بددت فيه ورقة فتعتبر الجريمة قد وقعت فى الوقت الذى نبه فيه على المودع لديه بالتسليم وامتنع وتسرى مدة سقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (١) (١) مذكور فى الحكم — جارو قانون العقوبات طبعة ثانية جزء خامس نمرة ٢٣١٦

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL ZAYAT 20 AUGUST 1912. MM. Muhammad Gaafar Eff. (J.); Ibrahim Ahmad Shalaby (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL LATIF BEY FAYED Misappropriation—Date of Commission—Prescription. (P.C. 296, C.Cr.Pr. 279.) In the absence of proof as to the date when the misappropriation of a document actually took place, it will be deemed to have taken place at the time when the owner demanded its restoration and this demand was not complied with. Prescription of the public action will run from this date. Cited in judgment. GARRAUD, Droit Pénal, 2nd ed., V, 2316.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL ZAYAT 20 AOÛT 1912. MM. Mohamed Gaafar Effendi (J.). Ibrahim Ahmed Challaby (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre ABDEL LATIF BEY FAYED Détournement — Date de la perpétration — Prescription. (C.P. art. 296 ; C.I.C. art. 279.) Lorsque le moment de la consommation du délit de détournement d'un écrit ne pourra être établi, l'infraction sera censée avoir été commise au moment où le dépositaire, mis en demeure de le restituer, ne s'exécute pas. La prescription de l'action publique courra de cette date. Cité dans le jugement, GARRAUD. Droit Pénal, 2me éd., V, 2316.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا