حكم ص ١١٣–١١٥
تبديد — تاريخ ارتكابه — سقوط الدعوى العمومية
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية — جلسة الجنح المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ أغسطس سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٢٩٦» عقوبات و «٢٧٩» جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا تعذر تعيين التاريخ الذى بددت فيه ورقة فتعتبر الجريمة قد وقعت فى الوقت الذى نبه فيه على المودع لديه بالتسليم وامتنع وتسرى مدة سقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ (١) (١) مذكور فى الحكم — جارو قانون العقوبات طبعة ثانية جزء خامس نمرة ٢٣١٦
صور الصفحات ١١٣–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

