قرار ص ١١١–١١٣
قتل بغير عمد — أركان — فعل شرعى
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة بمحكمة طنطا الأهلية
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٣ اكتوبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان «٢٠٠ و ٢٠٢» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا تتوفر جريمة القتل بغير عمد المنصوص عنها فى المادة ٢٠٠ عقوبات الا اذا كان الفعل المسبب للوفاة غير شرعى . أما اذا كان شرعيا فيعتبر قتلا بغير تبصر يدخل تحت المادة ٢٠٢ عقوبات . مثال ذلك أراد زيد وهو فى حالة الدفاع الشرعى أن يضرب بكرا فأصابت الضربة عمرا وتوفى بسببها . حكم بأنه لا يجوز رفع الدعوى على زيد بالمادة ٢٠٠ عقوبات (١) (١) مذكور فى الحكم — جرانو لان قانون العقوبات الاهلى جزء أول صحيفة ٧٩٥ وجزء ثانى صحيفة ١٠٤٧ و ١١١٣ و ١٤٨٤ — شوفو وهيلى قانون العقوبات جزء رابع صحيفة ١٣٣٨ و ١٤٠٤ و ١٤٠٧
صور الصفحات ١١١–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

