حكم ص ١١٠–١١١
دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه — التصرف الحاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة (محكمة أسيوط الجزئية)
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٦ يوليه سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٤٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا تبطل التصرفات الصادرة من مدين لاحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين (١) (١) واستشهد الحكم بملحق موسوعات دالوز الجزء الحادى عشر تحت عنوان «التعهدات» نمرة ٣٥٧ . أوبرى ورو القانون المدنى الفرنسى طبعة خامسة الجزء الرابع نمرة ٣١٣ صحيفة ٢٣١ . بودرى لاكنتينرى وبرد الجزء الاول صحيفة ٦٩٥
صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

