شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٠–١١١

دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه — التصرف الحاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة (محكمة أسيوط الجزئية)
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ يوليه سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٤٣» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا تبطل التصرفات الصادرة من مدين لاحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين (١) (١) واستشهد الحكم بملحق موسوعات دالوز الجزء الحادى عشر تحت عنوان «التعهدات» نمرة ٣٥٧ . أوبرى ورو القانون المدنى الفرنسى طبعة خامسة الجزء الرابع نمرة ٣١٣ صحيفة ٢٣١ . بودرى لاكنتينرى وبرد الجزء الاول صحيفة ٦٩٥

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا