شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٠–١١١

دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه — التصرف الحاصل من المدين لمنفعة أحد دائنيه

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بسراى المحكمة (محكمة أسيوط الجزئية)
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٦ يوليه سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٤٣» مدنى)

المبادئ المستخلصة

لا تبطل التصرفات الصادرة من مدين لاحد دائنيه تسديدا لدينه بناء على طلب باقى الدائنين طبقا للمادة ١٤٣ مدنى ان لم تثبت نية الاضرار بهم عند التعاقد ولا يكفى علم الدائن الذى حصل التصرف له بوجود دائنين آخرين (١) (١) واستشهد الحكم بملحق موسوعات دالوز الجزء الحادى عشر تحت عنوان «التعهدات» نمرة ٣٥٧ . أوبرى ورو القانون المدنى الفرنسى طبعة خامسة الجزء الرابع نمرة ٣١٣ صحيفة ٢٣١ . بودرى لاكنتينرى وبرد الجزء الاول صحيفة ٦٩٥

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on appeal). 16 JULY 1912. MM. Ahmad Erfan Bey (Pres.) ; McBarnett. Fath el-Bab Sayed Effendi (JJ.). MAZIN SAKR ABU BAKR v. MUHAMMAD KENAWI NASSIR AND OTHERS Paulian action—Disposition by debtor in favour of one creditor. (C.C. art. 143.) Dispositions of property by a debtor in favour of one of his creditors in payment of his debt cannot be set aside at the suit of the other creditors under art. 143 C.C. in the absence of proof that the parties intended to injure the other creditors ; it is not sufficient to prove that the creditor in whose favour the disposition was made knew at the time that his debtor was indebted to other creditors. Cited in the judgment : DALLOZ. Rép. Supp. XI, Obligations. No. 357 ; AUBRY et RAU. Droit Civil Français, 5th ed. IV § 313, p. 231 ; BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, I, 695.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel) 16 JUILLET 1912. MM. Ahmed Erfane Bey (Prés.) ; MacBarnett. Fath El-Bab Sayed Effendi (JJ.). MAZIN SAKR ABOU BAKR contre MOHAMED KENAWI NASSIR ET AUTRES Action Paulienne — Disposition par débiteur au profit d'un de ses créanciers. (C.C. art. 143.) Les dispositions faites par un débiteur au profit d'un de ses créanciers en paiement de sa dette ne peuvent être annulées sur la demande des autres créanciers en vertu de l'art. 143 C.C. s'il n'est pas établi que les parties avaient l'intention de porter préjudice aux autres créanciers ; il ne suffit pas de prouver que le créancier en faveur de qui la disposition a été faite savait à ce moment que son débiteur était tenu envers d'autres créanciers. Cités dans le jugement : DALLOZ. Rép. Supp. XI. Obligations, N° 357 ; AUBRY et RAU, Droit Civil Français. 5me éd., IV, § 313, p. 231 ; BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE. I. 695.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا