شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٨–١١٠

اختصاص — أجانب — وصى

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٥» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

تختص المحاكم الأهلية بالنظر فى الدعوى المرفوعة من شخص حماية دولة أجنبية بصفته وصيا شرعيا على قصر من رعايا الحكومة المحلية لأن الوصى فى هذه الحالة يعتبر مجرد وكيل لا مصلحة له فى الدعوى شخصيا (١) (١) ذكر فى هذا الحكم حكم محكمة قنا الاستئنافى فى ٢١ أغسطس سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية جزء أول صحيفة ١٩) ومجموعة أحكام المحاكم المختلطة جزء ثانى صحيفة ١٨٧ وجزء سابع صحيفة ٦٤

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 108

صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا