حكم ص ١٠٨–١١٠
اختصاص — أجانب — وصى
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المنعقدة بسراى المحكمة بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٤ سبتمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٥» من الامر العالى الصادر فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
تختص المحاكم الأهلية بالنظر فى الدعوى المرفوعة من شخص حماية دولة أجنبية بصفته وصيا شرعيا على قصر من رعايا الحكومة المحلية لأن الوصى فى هذه الحالة يعتبر مجرد وكيل لا مصلحة له فى الدعوى شخصيا (١) (١) ذكر فى هذا الحكم حكم محكمة قنا الاستئنافى فى ٢١ أغسطس سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية جزء أول صحيفة ١٩) ومجموعة أحكام المحاكم المختلطة جزء ثانى صحيفة ١٨٧ وجزء سابع صحيفة ٦٤
صور الصفحات ١٠٨–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

