حكم ص ١٠٦–١٠٨
استئناف فى المواد المدنية — حكم صادر على خلاف حكم سابق
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «٣٥٢» مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز استئناف حكم صادر على خلاف حكم سابق إلا اذا كان الحكمان متحدين فى الاشخاص والموضوع والصفة والسبب (١) (١) راجع حكم محكمة مصر الابتدائية بتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية سنة ثالثة عشرة نمرة ٤١)
صور الصفحات ١٠٦–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

