حكم ص ١٠٥–١٠٦
فوائد — تاريخ استحقاقها — انذار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٢٤» مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اشترط فى عقد أنه فى حالة عدم سداد الدين فى الميعاد المحدد تسرى الفوائد من يوم الاستحقاق ولم يشترط صراحة فى العقد المذكور وجوب الانذار من عدمه فالفوائد تسرى من يوم استحقاق الدين بغير احتياج لتنبيه رسمى
صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

