شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

فوائد — تاريخ استحقاقها — انذار

المحكمة
محكمة الاستئناف الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٢
المواد
(المادة «١٢٤» مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا اشترط فى عقد أنه فى حالة عدم سداد الدين فى الميعاد المحدد تسرى الفوائد من يوم الاستحقاق ولم يشترط صراحة فى العقد المذكور وجوب الانذار من عدمه فالفوائد تسرى من يوم استحقاق الدين بغير احتياج لتنبيه رسمى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 OCTOBER 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Alston. Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). SHEIKH MOUSSA MOUSSA MANDOUR v. ISTITA BINT METWALLI EL GALA AND OTHERS. Interest—Date from which payable—Demand for payment. (C.C. 124.) Where a contract giving rise to a debt provides that, in case of non-payment, interest shall run from the date when the debt falls due, without expressly stating whether or not any demand for payment is necessary, the interest will run from that date without any such demand being made.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 OCTOBRE 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Prés.) ; Alston, Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.) CHEIKH MOUSSA MOUSSA MANDOUR contre ISTITA BINT METWALLI EL GALA ET AUTRES Intérêts moratoires — Point de départ — Mise en demeure. (C.C. 124.) Lorsqu'il est stipulé dans une obligation qu'en cas de non-paiement de la dette les intérêts moratoires seront dus à partir du jour de l'échéance, sans décider expressément si le débiteur doit être mis en demeure ou non, les intérêts seront calculés à partir de ce jour sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا