حكم ص ١٠٤–١٠٥
شراء باسم الغير — الهبة المفروضة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
نية من يشترى أطيانا باسم أولاده نقل ملكيتها اليهم ولو استمر على وضع يده عليها لغاية وفاته (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٨٢) وحكم محكمة الزقازيق فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٤٧)
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

