شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

شراء باسم الغير — الهبة المفروضة

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

نية من يشترى أطيانا باسم أولاده نقل ملكيتها اليهم ولو استمر على وضع يده عليها لغاية وفاته (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ فبراير سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة نمرة ٨٢) وحكم محكمة الزقازيق فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة نمرة ٤٧)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 30 OCTOBER 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Alston. Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). EL SITT ZEINAB BINT RAHOUMA v. MUHAMMAD HUSSEIN RAHOUMA AND OTHERS Purchase in another's name—Presumed gift. A person who purchases land in the name of his sons will be presumed to have intended thereby to make a gift of the property to them, even though he remains in possession of the land until his death. Cf. App. 23 Feb. 1911 (O.B. XII. No. 82) : Trib. Zagazig. 16 Dec. 1909 (O.B. XI. No. 47).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 30 OCTOBRE 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Prés.) ; Alston. Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.). EL SITT ZEINAB BINT RAHOUMA contre MOHAMED HUSSEIN RAHOUMA ET AUTRES Achat au nom d'un tiers — Donation présumée. Il est présumé que celui qui achète des terrains au nom de ses fils a eu l'intention de leur en donner la propriété, bien qu'il ait gardé la possession des terrains jusqu'à sa mort. Cf. App. 23 fév. 1911 (B.O. XII, N° 82) ; Trib. Zagazig, 16 déc. 1909 (B.O. XI. N° 47).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا