شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٤

وقف — حساب ايرادات ومصروفات الوقف وتقديمه من الناظر القديم — حقوق الناظر الجديد

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢

المبادئ المستخلصة

لناظر الوقف الجديد أن يكلف الناظر القديم بتقديم حساب عن الاعيان الموقوفة فى الحال والماضى شامل للايرادات والمصروفات مدة تنظره لان هذا الحساب لازم ليتنى للناظر الجديد حسن ادارة الوقف

Summary (English)

COURT OF APPEAL 25 NOVEMBER 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Pres.) ; Alston. Muhammad Tewfik Nessim Bey (JJ.). EL SITT HAFIZA BINT AHMAD SHALABY v. WAKF ADMINISTRATION. Wakf—Accounts of Nazir—Right of new Nazir. A newly appointed nazir of a wakf is entitled to demand from his predecessor an account showing, not merely the present state of the wakf property, but all the receipts and expenditure during the period of his administration. Such an account is necessary to enable the new nazir properly to administer the wakf.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 25 NOVEMBRE 1912. MM. Abdel Aziz Kahil Bey (Prés.) ; Alston. Mohamed Tewfik Nessim Bey (CC.). EL SITT HAFIZA BINT AHMED CHALLABY contre L'ADMINISTRATION DES WAKFS Wakf — Comptes réclamés par le nouveau nazir. Un nouveau nazir d'un wakf est en droit de demander à son prédécesseur des comptes indiquant, non seulement l'état actuel des biens wakfs, mais les recettes et les dépenses pendant toute la période de sa gestion. De tels comptes sont nécessaires pour mettre le nouveau nazir à même d'administrer le wakf d'une manière convenable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا