حكم ص ١٠٢–١٠٤
وقف — حساب ايرادات ومصروفات الوقف وتقديمه من الناظر القديم — حقوق الناظر الجديد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢
المبادئ المستخلصة
لناظر الوقف الجديد أن يكلف الناظر القديم بتقديم حساب عن الاعيان الموقوفة فى الحال والماضى شامل للايرادات والمصروفات مدة تنظره لان هذا الحساب لازم ليتنى للناظر الجديد حسن ادارة الوقف
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

