حكم ص ١٠١–١٠٢
دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه — بيع من مدين لزوجته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادة «١٤٣» مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يبطل البيع الصادر من مدين لزوجته اضرارا بدائنيه اذا بنى الدائن طلب البطلان على تواطء الزوجين بغير أن يقيم الدليل على هذا التواطؤ لان القرابة لا تكفى فى اثباته (١) (١) راجع مجموعة أحكام المحكمة المختلطة السنة التاسعة وجه ٣٠٩ والسنة السابعة عشرة وجه ١٦٤
صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

