حكم ص ١٠٠–١٠١
اجراآت فى المواد الجنائية — التوقيع على حكم — تأخير — بطلان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ اكتوبر سنة ١٩١٢
- المواد
- (المادتان «١٥٢ و ٢٣١» جنايات)
المبادئ المستخلصة
يكون باطلا بطلانا جوهريا الحكم النهائى الذى لم يوقع عليه القاضى فى بحر الثمانية أيام من تاريخ النطق به اذ يترتب على هذا التأخير عدم اعطاء صورة من الحكم المذكور للمحكوم عليه للطعن بطريق النقض والابرام (١) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٢ فبراير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية سنة حادية عشرة نمرة ٧٣) والاحوال المذكورة فى المذكرة
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1913

